كان ثوب معلّم فاقطع علمه ، ولكن كفّنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف» (١) انتهى.
وكذا يؤيّده في حقّ الرجال بل يدلّ عليه ـ لولا ضعف السند ، كالرضوي ـ ما عن بعض الكتب مرسلا عن أمير المؤمنين عليهالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يكفّن الرجال في ثياب الحرير» (٢).
وهذه المرسلة مشعرة بل ظاهرة في جوازه للنساء ، كما أنّ قضيّة الأصل والإطلاقات أيضا ذلك ، بل قضيّة عموم التشبيه ـ الذي قد يدّعى استفادته من رواية (٣) محمد بن مسلم ، الدالّة على أنّ الميّت بمنزلة المحرم ـ ليس إلّا ذلك ، كما أنّ مقتضاه المنع في حقّ الرجال ، فلا ينبغي الاستشكال فيه بالنسبة إلى الرجال ، لإمكان دعوى انجبار ضعف الروايتين بل وكذا عموم التشبيه بالفتاوى والإجماعات المحكيّة ، مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا.
وأمّا ما في خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نعم الكفن الحلّة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن» (٤) فهو ـ بعد إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة على ما قيل (٥) ـ لا ينهض دليلا
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٨ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٩.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٢ ، وعنه في مستدرك الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب الكفن ، الحديث ٢.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٢٢٢ ، الهامش (١).
(٤) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٦ ، الإستبصار ١ : ٢١١ / ٧٤٣ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ٤٣٧ ، ذيل الحديث ١٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ٢١١ ، ذيل الحديث ٧٤٣.