بكسوة الكعبة مع الإذن في البيع وسائر أنحاء التصرّف فيها.
ففي رواية عبد الملك ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال :«يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ، ويستنفع به ويطلب ببركته» قلت : أيكفّن به الميّت؟ قال : «لا» (١) بناء على أنّ علّة النهي ليست إلّا كونها حريرا ، إذ لولاه ، لكان التكفين به راجحا لأجل التبرّك.
وفيه ما لا يخفى ، لعدم العلم بانحصار الوجه فيه ، إذ من الجائز أن يكون النهي عنه لاقتضاء التكفين به نجاسته بعد الدفن ، المنافية لاحترامه.
وأضعف منهما الاستدلال له : بقاعدة الاحتياط ، فإنّ المرجع في مثل المقام ـ بعد الغضّ عن إطلاق الأدلّة اللفظيّة ـ هو البراءة ولو على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة في الكفن وإجمال معناه الشرعي ، لما تقرّر في محلّه من أنّ المرجع عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة البراءة لا الاحتياط.
ويتلوه في الضعف الاستدلال للمنع في حقّ الرجال : بالاستصحاب ، إذ ـ بعد تسليم بقاء الموضوع والغضّ عن إمكان دعوى ظهور الأدلّة في حرمة الحرير عليهم باتّخاذهم إيّاه زينة لهم ما دام الحياة لا بعد الموت ـ يتوجّه عليه : أنّه لا مجال للاستصحاب مع إطلاق الأخبار الآمرة بثلاثة أثواب ونحوها.
اللهمّ إلّا أن يدّعى عدم كون المطلقات مسوقة لبيان جنس الكفن ، فليتأمّل.
نعم ، يؤيّده ما عن الفقه الرضوي «لا تكفّنه في كتّان ولا ثوب إبريسم ، وإذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١.