المقاصد أنّ الظاهر أنّه إجماعيّ (١) ، وعن الخلاف وظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه (٢).
واستدلّ له : بعموم قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٣).
وعن المحقّق الأردبيلي قدسسره أنّ الآية لا دلالة فيها أصلا (٤).
وفيه : أنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، فلا قصور في دلالة الآية أصلا بعد إثبات كون مباشرة هذه الأفعال وولايتها من الحقوق ، وعدم كونها مجرّد الحكم التكليفي ، كما يشهد له جملة من الأخبار التي يتمّ الاستدلال بها بنفسها للمطلوب.
ويؤيّده : قضاء العرف بذلك حيث يذمّون من باشر هذه الأفعال من دون رضا أولياء الميّت ، بل لا يرتابون في أولويّة أولياء الميّت بالنسبة إلى هذه الأفعال بحيث لو أراد الوليّ المباشرة لحكموا بقبح مزاحمته.
فمن جملة الأخبار الدالة عليه : قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني : «إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلّا فهو غاصب» (٥).
وهذه الرواية ـ كما تراها ـ صريحة في كون الصلاة على الميّت من الحقوق التي يتعلّق بها الغصب ، كالأموال.
وخبر أبي بصير عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها؟ قال : «الزوج»
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣١ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٥٩.
(٢) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٣١٥ ، وانظر : الخلاف ١ : ٧٢٠ ، المسألة ٥٣٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٤٥٠.
(٣) سورة الأنفال ٨ : ٧٥.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٨١ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث ٤.