وفيما رواه معاوية بن [وهب] (١) «قميص لا يزرّ عليه» (٢).
وفي حسنة حمران «ثمّ يكفّن بقميص» (٣) إلى آخره ، إلى غير ذلك من الروايات المتقدّمة.
ولا ينافيها الأخبار المستفيضة الواردة بالأثواب الثلاثة ، كما توهّمه صاحب المدارك (٤) ، لكونها بيانا لما في هذه الأخبار من الإجمال.
نعم ، ربما يستظهر التخيير من رواية محمّد بن سهل عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم أيكفّن فيها؟ قال : «أحبّ ذلك الكفن» يعني قميصا ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ، قال : «لا بأس ، والقميص أحبّ إليّ» (٥).
وأرسل الصدوق عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يموت أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال : «لا بأس والقميص أحبّ إليّ» (٦).
والظاهر أنّ هذه هي الرواية السابقة أرسلها الصدوق ، منقولة بالمعنى.
وكيف كان ففي التعويل على ظاهرها مع مخالفته للمشهور في الخروج من ظاهر المعتبرة المستفيضة إشكال.
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «عمّار» بدل «وهب». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الإستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.
(٤) مدارك الأحكام ٢ : ٩٥.
(٥) التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ / ٨٥٥ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.
(٦) الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٢٠.