الغسل ، الآمرة بمسح بطنه بعد الغسلتين الأوليين كي يخرج من مخرجه ما خرج.
ويتوجّه عليه : أنّه إنّما يتمّ على القول بكون الأغسال الثلاثة عملا واحدا مؤثّرا في رفع حدث الميّت ، وأنّ الحدث في أثناء الأغسال كحدوثه بين الغسلات ، وإتمام هاتين المقدّمتين بالدليل لا يخلو عن إشكال.
وحكي عن العماني القول باستئناف الغسل لو كان الحادث في الأثناء من النواقض (١).
واستدلّ له : بكون غسل الميّت كغسل الجنب أو عينه ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار (٢) ، فكما ينتقض غسل الجنابة بالحدث في أثنائه ، فكذلك غسل الميّت.
وفيه ـ مع ما في المقيس عليه من المناقشة التي عرفتها في محلّه ما لم يكن الحدث الخارج في الأثناء بنفسه علّة تامّة لوجوب الغسل كما لو خرج المنيّ منه وهو في أثناء الغسل ، فيعاد الغسل لذلك ، لا لكونه ناقضا لما سبق ـ منع كون ما يخرج من الميّت ناقضا ، فإنّ الأدلّة الدالّة على ناقضيّة الحدث وسببيّته للطهارة مصروفة عنه قطعا.
وأمّا ما في الأخبار المستفيضة التي علّل فيها غسل الميّت برميه للنطفة التي خلق منها (٣) فهي من الرموز والأسرار التي لا تنالها عقولنا ، إذ لا نتعقّل رمي هذه
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢٦ ، المسألة ١٦٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٦١ ـ ١٦٣ / ١ ، علل الشرائع : ٣٠٠ ـ ٣٠١ (الباب ٢٣٨) الحديث ٥ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٧٣٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١ و ٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٦١ ـ ١٦٣ / ١ ـ ٣ ، علل الشرائع : ٢٩٩ ـ ٣٠١ (الباب ٢٣٨) الأحاديث ١ و ٤ و ٥ ، الفقيه ١ : ٨٤ / ٣٧٨ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الأحاديث ٢ ـ ٥ و ٧ و ٨.