النطفة المستحالة ، ولا سببيّتها للجنابة ، فلا يفهم من مثل هذه الأخبار أصلا أنّ خروج مائه المعروف من مخرجه أو التقاء الختانين بالنسبة إليه كالحيّ موجب للغسل ، مع أنّه على تقدير استفادة السببيّة من هذه الأدلّة أو غيرها ـ مثل عموم قوله عليهالسلام : «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (١) ـ وقلنا بأنّ الميّت أيضا يصير جنبا بالتقاء الختانين ، وسلّمنا وجوب إزالة حدثه كفاية على المكلّفين إمّا لأجل العلّة المنصوصة في الروايات أو غيرها من التقريبات الغير البعيدة ، لاتّجه عدم الفرق بين ما لو حدث سبب الجنابة في أثناء الغسل أو بعده ، مع أنّه لم ينقل الالتزام بذلك من أحد فيما لو حدث سبب الغسل بعد الفراغ من غسله.
وعلى تقدير وجود القائل به يردّه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ إطلاق الأخبار المتقدّمة (٢) الدالّة على أنّه «إذا غسّل الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل» فليتأمّل.
وإذا خرج منه نجاسة (بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده) كما هو الغالب بمقتضى العادة (غسلت بالماء) لما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عنه.
وقد يقال : إنّ قضيّة إطلاق المتن كغيره : عدم الفرق في ذلك بين كونه قبل طرحه في القبر وبعده ، بل ولو توقّف إزالتها على إخراجه منه.
وفيه نظر ، فإنّ حكمهم فيما بعد بقرض الكفن بعد طرحه في القبر إن لاقته النجاسة قرينة على عدم إرادتهم ذلك بعد طرحه في القبر ، إذ من المستبعد جدّا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، الإستبصار ١ : ١٠٨ ـ ١٠٩ / ٣٥٩ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب غسل الجنابة ، الحديث ٢.
(٢) في ص ٣٢٧.