تنزيل كلامهم على إرادة بيان حكم خصوص ما لو لاقت النجاسة الكفن ولم تلاق الجسد ، مع أنّه مجرّد فرض لا يكاد يتحقّق في الخارج.
وأبعد من ذلك حمله على إرادة قرض الكفن تعبّدا بعد خلعه عن بدن الميّت مقدّمة لتطهير جسده ، فليس المقصود بإطلاق غسل جسده ـ في المتن وغيره ـ إلّا إرادته قبل طرحه في القبر.
نعم ، لا يبعد التزامهم بوجوب تطهير الجسد بعد طرحه في القبر لو تيسّر غسله وهو في قبره ، لعدم الفرق بينه وبين ما لو لم يطرح في القبر من حيث مناط الحكم.
وحكمهم بقرض الكفن بعد طرحه في القبر مطلقا لعلّه جار مجرى العادة من تعسّر غسل الجسد في القبر.
وكيف كان فقد يشكل الالتزام بوجوب غسل الجسد بعد تكفينه مطلقا ، سواء كان قبل طرحه في القبر أو بعده ، لمنافاته ظاهرا لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن ، قرض من الكفن» (١).
ورواه في الكافي ـ في الصحيح ، أو الحسن ـ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، قال : «إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه» (٢).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٨ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ (باب ما يخرج من الميّت ..) الحديث ٣ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣ ، والباب ٢٤ من أبواب التكفين ، الحديث ١.