وما رواه الشيخ عن الكاهلي عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشيء بعد ما يغسّل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه» (١). ورواه الكليني (٢) أيضا مثله ، حيث إنّ الروايتين تدلّان بالالتزام على العفو عن نجاسة الجسد بعد تكفينه مطلقا ، ضرورة امتناع تنزيل الرواية ـ الواردة لبيان الحكم الشرعي ـ على إرادة حكم ما لو أصاب الكفن دون الجسد مع امتناع التخلّف في العادة. وحمل الروايتين على إرادة قرض الكفن بعد نزعه عن جسد الميّت وغسل الجسد في غاية البعد ، فالمتبادر من الروايتين ليس إلّا إرادة إبقاء الكفن بحاله ، وقرض موضع النجس منه من دون تجريد الميّت عنه ، وإلّا الأمر بغسله لا بقرضه ، ولازمه العفو عن نجاسة الجسد ، فهما حاكمتان على الأدلّة القاضية بوجوب تطهير بدن الميّت ، وأنّه إذا خرج منه حدث بعد غسله ، وجب غسله ، ومقيّدتان لإطلاقها ، ومقتضاهما كون نجاسة الجسد بعد التكفين كنجاسته بعد الدفن معفوّا عنها.
وتنزيل الروايتين على إرادة الحكم فيما لو كان ذلك بعد الوضع في القبر لا مطلقا يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود.
نعم ، قد يشهد له ما عن الفقه الرضوي «فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شيء في لحده ، لم تغسل كفنه ، لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ / ١٤٥٧ ، وفيه وفي الكافي : «بالمقراض» بدل «عنه» الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٦ / ١ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التكفين ، ذيل الحديث ٣.