جزم بهذا التعميم المتأخّرون (١).
وربما علّلوه ببعض الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لإثبات حكم شرعي ، ولذا صرّح في الحدائق بعدم وقوفه على ما يدلّ عليه (٢).
وعن المحقّق الثاني تقييد إطلاقهم بما إذا لم يكن الميّت امرأة ، وإلّا انعكس الحكم (٣).
وربما يوجّه ذلك بانصراف دليل الولاية عمّن ليس له مباشرة الفعل بنفسه خصوصا مثل قوله عليهالسلام : «يغسّل الميّت أولى الناس به» (٤).
وفيه ـ مع أخصّيّته عن المدّعى ـ أنّه إن تمّ ، فمقتضاه نفي ولاية غير الممائل رأسا ، لا ترجيح المماثل عند التعدّد.
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ ما عليه المشهور لا يخلو عن قوّة ، فإنّ المتبادر من الوليّ في هذا الباب ليس إلّا المتصرّف في أمر الميّت عن استحقاق ، بل قد يقال :إنّ المتبادر من إطلاق الوليّ ليس إلّا ذلك ، بل ربما يدّعى أنّ لفظة «أولى» لا يتبادر من إطلاقها إلّا هذا المعنى لا التفصيل وإن كان فيه تأمّل ، لكن لا تأمّل في أنّ المتبادر من الوليّ المطلق في هذا الباب هو المتصرّف عن استحقاق ، وقد عرفت نصّا وإجماعا أنّ أحقّهم بذلك من هو أولاهم بميراثه ، بل هو الذي يساعد عليه العرف في الجملة ، وإذا تعدّدت الورثة ، فلا ينصرف الذهن عند الأمر بالرجوع إلى وليّ الميّت والاستئذان منه إلّا إلى بعضهم ممّن كان له نحو تقدّم ورئاسة واعتبار
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ٦٠.
(٢) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٨١.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٤٦ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٥٩.
(٤) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.