الصلاة) على المشهور ، كما في طهارة شيخنا المرتضى (١) قدسسره ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب (٢) ، لكن ظاهر هم ـ على ما في الحدائق (٣) ـ استحباب الأمرين ، لا التخيير ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، كما أنّ ظاهر هم إرادة غسل المسّ والوضوء المبيح للصلاة ، لا غسل (٤) آخر أو وضوء كوضوء الجنب والحائض.
ويؤيّدهما ما عن المعتبر من الاستدلال له بأنّ الاغتسال والوضوء على من مسّ ميّتا واجب أو مستحبّ ، وكيف كان ، الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل أفضل (٥). انتهى ، ومقتضاه استحباب التعجيل فيهما.
لكن في الاستدلال بظاهره ما لا يخفى.
وعن بعض : الاستدلال له : بكونه حال التكفين عند مباشرة الميّت على أحسن أحواله من الطهارة عن الحدث والخبث (٦).
وكيف كان فلا دليل على شيء منهما بالخصوص من النصوص على الظاهر ، فعمدة المستند اشتهاره بين الأصحاب ، وكفى به دليلا في إثباته مسامحة ، لكن قد ينافيها ما يظهر من بعض الأخبار من رجحان تأخير الاغتسال عن التكفين.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قلت له : الذي يغمض الميّت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسّله يغتسل ، فقال : «نعم» قلت : فيغسّله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ، قال : «يغسّله ثمّ يغسل يديه من العاتق ثمّ يلبسه أكفانه ثمّ
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٠٢.
(٢) الحدائق الناضرة ٤ : ٣٧.
(٣) انظر : الحدائق الناضرة ٤ : ٣٧.
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «غسلا». والظاهر ما أثبتناه.
(٥) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٩١ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٤.
(٦) الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٢٨٥ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣٨.