يغتسل» (١).
وفي صحيحة يعقوب بن يقطين «ثمّ يغسل الذي غسّله (٢) يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل» (٣).
وفي حديث عمّار «ثمّ تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثمّ تكفّنه» (٤).
وعن الخصال «من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» (٥).
ويؤيّدها خلوّ باقي أخبار آداب التكفين عن الأمر بالاغتسال قبله.
ويمكن منع التنافي بكون بعض هذه الأخبار ـ كصحيحة ابن يقطين ، ورواية الخصال ـ مسوقا لبيان أصل غسل المسّ. والأمر بإيجاده بعد الفراغ من التكفين للجري مجرى العادة ، لا لبيان محلّه الموظّف.
وأمّا صحيحة ابن مسلم فلا يبعد كون الجواب فيها تقريرا للسؤال جريا على ما تقتضيه العادة ، إلّا أنّه عليهالسلام أراد بيان أنّه ينبغي أن يكون تكفينه بعد غسل يديه من العاتق. ولا ينافي ذلك جواز الاجتزاء عن غسل اليدين بتقديم الغسل بل رجحانه.
ولا يبعد أن تكون حكمه الأمر بالاغتسال بعد الفراغ من التكفين رعاية
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ـ ٤٢٩ / ١٣٦٤ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يغسّله». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.
(٥) الخصال : ٦١٨ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب غسل المسّ ، الحديث ١٣.