وجوب كونه من وراء الثوب ، كما عن الشيخ في الاستبصار (١) ، استنادا إلى ظاهر الأوامر الواردة في الأخبار المتقدّمة ، التي يجب صرفها عن ظاهرها بقرينة غيرها ممّا هو نصّ في الجواز.
وأضعف منه تعميمه في صورة العكس أيضا ، كما عن غير واحد ، بل في المسالك : والمشهور أن يغسّل كلّ واحد من الزوجين صاحبه من وراء الثياب (٢) ، وعن ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا (٣) ، إذ لا شاهد له يعتدّ به في صورة العكس ، كما صرّح به غير واحد ، بل في بعض الأخبار المتقدّمة التصريح بالفرق بين الصورتين.
نعم ، لو قيل بوجوب ستر العورة وحرمة نظر كلّ منهما إلى عورة صاحبه بعد موته ، لم يكن بعيدا ، للأمر بسترها والنهي عن النظر إليها بالخصوص في جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها ، ولا يعارضها سوى الأصل وإطلاق صحيحة (٤) ابن سنان ، لكنّه مع ذلك لا يخلو عن تأمّل ، والله العالم.
وقد ظهر أيضا ضعف ما قيل ـ كما عن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية ، والحلبي في إشارة السبق (٥) ـ من اختصاص الحكم ـ أعني جواز تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه ـ بحال الاضطرار ، استنادا إلى بعض الأخبار المتقدّمة التي لا يفهم منها إلّا جوازه في حال الضرورة ، كما نبّهنا عليه فيما تقدّم.
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥١ ، وانظر : الاستبصار ١ : ١٩٧ ذيل الحديث ٦٩٤.
(٢) مسالك الأفهام ١ : ٨١.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٢ ، وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢٤٥ ، المسألة ١٨٦.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٥٩ ، الهامش (٢).
(٥) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ٤ : ٥٠ ، وانظر : التذهيب ١ : ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١ ، والغنية : ١٠٢ ، وإشارة السبق : ٧٧.