الظاهرة بين العلّة والمعلول كون التعليل الواقع فيها ـ من انقضاء عدّتها ـ تعليلا لمنع النظر لا لكون الغسل من وراء الثوب حتى يكون ذلك شرطا تعبّديّا في الغسل تجب رعايته وإن لم يكن الغاسل بصيرا ، فالأمر بغسله إيّاها من وراء الثوب على الظاهر ليس إلّا لكون غسلها مجرّدة ملزوما للنظر إلى شيء منها. وعلى تقدير كونه شرطا تعبّديّا فإنّما هو شرط لكمال الغسل لا لصحّته ، لصراحة صحيحة منصور بن حازم ، المتقدّمة (١) في عدم اشتراطه بذلك ، بل يكفي فيه أن يلقي على عورتها خرقة ، بل وكذا صحيحة (٢) ابن سنان كالصريحة في ذلك ، كما أنّها صريحة في جواز أن ينظر الرجل إلى امرأته حين تموت ، ولذا يتعيّن حمل النهي عن النظر إلى شعرها وإلى شيء منها على الكراهة ، وهي وإن كانت مخالفة لما يقتضيه التعليل بظاهره ـ حيث إنّ المتبادر منه ليس إلّا إرادة صيرورة الزوج بموت الزوجة أجنبيّا فيحرم النظر إليها ـ لكن يجب تأويل هذا الظاهر أو ردّ علمه إلى أهله ، لدلالة الأخبار المستفيضة بل المتواترة على عدم انقطاع العلاقة بالمرّة ، وقد سمعت التصريح بجواز النظر إليها في صحيحة ابن سنان ، وكذا صرّح بذلك فيما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة توفّيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال : «نعم» (٣) بل قد يفهم عدم انقطاع العلقة بالمرّة من نفس هذه الصحيحة حيث أجاز تغسيلها من وراء الثوب مع أنّه لا يجوز ذلك للأجنبيّ ، كما ستعرف ، فالمراد من التعليل بانقضاء عدّتها ـ على الظاهر ـ بيان
__________________
(١) في ص ٦٠.
(٢) المتقدّمة في ص ٥٩.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٠.