في الجملة.
فما في ذيل صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) ـ من قوله عليهالسلام : «وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة» ـ إمّا محمولة على التقيّة ، أو أنّ المراد النهي عن أن يغسّلها في حال الاختيار مجرّدة عن الثياب ، أو مطلقا كما ليس بالبعيد.
ويشهد للأوّل ـ أي مجرّدة عن الثياب ـ وقوع هذا التعليل بعينه تعليلا للمنع من النظر إلى شعرها وإلى شيء منها في صحيحة الحلبي ، المتقدّمة (٢) المصرّحة بجواز تغسيلها من وراء الثوب ، فتكون حكمة إطلاق النهي عن التغسيل في هذه الصحيحة على هذا التقدير ملازمته عادة للنظر إلى شعرها وجسدها لو غسّلها بالكيفيّة المتعارفة المعهودة ، فينزّل النهي على إرادة غير صورة الاضطرار ، ولذا لم يأمره بالغسل من وراء الثوب ، كما في صحيحة الحلبي.
وهذا الحمل وإن كان ربما يتراءى منافاته لمورد السؤال حيث فرض السائل موته في مكان لا يكون فيه إلّا النساء إلّا أنّ هذا الفرض لا يخرجه غالبا من الاختيار ، فإنّ الغالب إمكان عثورهنّ على الرجل في طول يوم أو يومين مثلا وإن لم يكن حاضرا بالفعل ، كما هو مفروض السائل.
وكيف كان فلا بدّ من حمل هذه الصحيحة على ما لا ينافي صحيحة الحلبي.
وأمّا صحيحة الحلبي فظاهرها ـ بل كاد أن يكون صريحها بمقتضى التعليل الواقع فيها ـ إنّما هو جواز تغسيل الزوجة زوجها مطلقا ، وكذا عكسه مقيّدا في صورة العكس بكونه من وراء الثوب ، ومقتضى سياق الصحيحة والمناسبة
__________________
(١) في ص ٦٠.
(٢) في ص ٦٠.