مع الرجل بتلك المنزلة إلّا أن يكون معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ، ولتغسّله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الرجل ، والمرأة أسوأ منظرا حين تموت» (١).
ورواية زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : «إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهنّ رجل ، فقال : «إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته» (٢).
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق» (٣) المراد منها ـ على ما يشهد به سائر الروايات ـ ما في موثّقة سماعة من أنّ «زوجها يدخل يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسّلها» (٤).
ثمّ إنّ هذه الروايات بأسرها تدلّ على جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٥ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٨ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٣ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.