معطوفة على الضمير المنصوب ـ حملها على مورد الضرورة ، كما يشعر بإرادته ظاهر السؤال.
كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء ، قال : «تغسّله امرأته أو ذو قرابته إن كانت له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها» (١).
وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء هل تغسّله؟ فقال : «تغسّله امرأته أو ذات محرمه ، وتصبّ عليه النساء الماء من فوق الثياب» (٢).
ونظير هذه الروايات في قصر مفادها على ثبوت الحكم في حال الضرورة : صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء ، قال : «يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع» (٣).
ورواية داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلّا النساء ، قال : «يدفن ولا يغسّل» وقال : «في المرأة تكون
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ ، الإستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ ـ ١٩٨ / ٦٩٥ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٢.