وموثّقة سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : «يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسّلها» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : «نعم ، من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها لأنّه إذا ماتت كانت في عدّة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها» (٢).
وصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ، قال : «تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة» (٣) فإنّ مقتضى ظاهر التعليل جوازه للزوجة مطلقا ، كما أنّ مقتضاه عدم الجواز للزوج كذلك ، لكنّك ستعرف مجمل الحكم الأخير إن شاء الله.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها؟ قال : «نعم ، وامّه وأخته ونحو هما يلقي على عورتها خرقة» (٤).
لكن لو منعناه اختيارا في الأمّ والأخت ، لأشكل الاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب ، إذ المتعيّن حينئذ ـ بناء على ما هو الظاهر منها من كون «وامّه وأخته»
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٤. من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٠ ـ ٤٤١ / ١٤٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ / ٧٠٦ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٩ ، الإستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٧ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، الإستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.