وفي الجواهر : أنّه هو المشهور نقلا وتحصيلا (١).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ظهور إطلاق أحقّيّة الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها في شمولها لما يعمّ مباشرة تغسيلها ـ صحيحة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال : «لا بأس إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه» (٢).
والظاهر أنّ التقييد في السؤال جار مجرى الغالب من عدم مباشرة الرجل تغسيل المرأة مع وجود النساء.
وكيف كان فالعبرة بظهور الجواب في نفي البأس مطلقا ، كما يستشعر ذلك من تعليل عدم المباشرة عند وجود أهلها بكراهتهم ذلك ، مع أنّه قد يقال بأنّ حلّيّة النظر تكفي في الجواز بضميمة الأصل ، فليتأمّل.
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : «نعم من وراء الثوب» (٣).
وحسنته قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : «نعم إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» (٤).
__________________
(١) جواهر الكلام ٤ : ٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، الإستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ ، الإستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٩ ، الإستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.