والديه وقريبه والمرأة لموت زوجها (١).
واستدلّ للمنع : بكونه تضييعا للمال ومنافيا للرضا بقضاء الله.
وللنظر فيهما مجال ، والأولى جعل مثل هذه الأمور من مؤيّدات الدليل ، كما صنعه بعض ، لا دليلا يعتمد عليه بعد وضوح إقدام العقلاء في مقاصدهم العقلائيّة على ارتكاب مثل هذه الأمور من دون أن يعدّ تبذيرا وسرفا كي يكون محرّما ، وإمكان تحقّقه على وجه لا يكون ساخطا بقضاء الله جلّ جلاله.
واستدلّ أيضا بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته إلى الرواية (٢) ، لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بفتوى الأصحاب ، إذ من المستبعد عادة التزامهم بمثل هذا الفرع من دون عثور على رواية مقبولة لديهم.
ومنها : ما في محكيّ البحار عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّه أوصى عند ما احتضر فقال : «لا يلطمن عليّ خدّ ولا يشقن عليّ جيب ، فما من امرأة تشقّ جيبها إلّا صدع لها في جهنّم صدع كلّما زادت زيدت» (٣).
وعنه أيضا عن مسكّن الفؤاد عن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :«ليس منّا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب» (٤).
وعن أبي أمامة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لعن الخامسة وجهها والشاقّة جيبها و
__________________
(١) حكاه عنها صاحب كشف اللثام فيه ٢ : ٤١٩ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٤١٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٦٧ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٨٩.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ١٠١ ، ودعائم الإسلام ١ : ٢٢٦.
(٤) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ٩٣ / ٤٥ ، ومسكّن الفؤاد : ٩٩.