الداعية بالويل والثبور (١).
وعنه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن عن الصادق عليهالسلام في قول الله عزوجل (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) (٢) «المعروف أن لا يشققن جيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون بالويل» (٣).
وروي عن الأئمّة عليهمالسلام في وصاياهم (٤) النهي عن شقّ الجيوب وخمش الوجوه.
ولا يبعد كفاية هذه الروايات بعد التجابر والتعاضد واعتضادها بفتوى الأصحاب وغيرها لإثبات الحرمة.
ولا ينافيها خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شقّ الثياب» (٥) من حيث ظهورها في الكراهة ، فإنّ ظهور ما سمعت في الحرمة أقوى ، فلتحمل هذه الرواية عليها ، خصوصا مع مخالفتها لظاهر الأصحاب مع ما فيها من الضعف ، مع أنّ متن الرواية في نسخة الوسائل :«ولا تشقّ الثياب» فيكون نهيا مستقلّا ظاهره التحريم.
نعم ، ربما ينافيها خبر خالد بن سدير عن الصادق عليهالسلام بعد أن سأله عن
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ، وانظر : بحار الأنوار ٨٢ : ٩٣ ، ذيل الرقم ٤٥ ، ومسكّن الفؤاد : ٩٩.
(٢) سورة الممتحنة ٦٠ : ١٢.
(٣) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، وانظر بحار الأنوار ٨٢ : ١٠٢ ، ومشكاة الأنوار : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٤) منها : ما في الإرشاد ـ للمفيد ـ ٢ : ٩٤ ، ومستدرك الوسائل ، الباب ٧١ من أبواب الدفن ، الحديث ١١.
(٥) الكافي ٣ : ٢٢٥ / ٨ ، الوسائل ، الباب ٨٤ من أبواب الدفن ، الحديث ٢ ، وفيها : «لا تشقّ» بدل «لا شقّ» كما أشار إليه المؤلّف قدسسره فيما سيأتي.