رجل شقّ ثوبه على أبيه وعلى أمّه وعلى قريب له قال : «لا بأس بشقّ الجيوب ، قد شقّ موسى على أخيه هارون ، ولا يشقّ الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشقّ المرأة على زوجها ، وإذا شقّ زوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا أو يتوبا من ذلك ـ إلى أن قال ـ لقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن عليّ عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقّ الجيوب» (١).
لكنّ الرواية ـ لضعف سندها وإعراض الأصحاب عنها ـ لا تصلح دليلا.
وقد يشكل ذلك بكون الرواية معمولا بها لدى الأصحاب في بعض فقراتها كإثبات الكفّارة وغيرها ، فلا يجوز طرحها بالمرّة ، والأخذ ببعض فقرات رواية واحدة وطرح بعضها ، لضعف السند ما لم يكن اعتبارها من باب محض التعبّد ـ كما هو الأظهر ـ مشكل ، فالمنع على غير الأب والأخ على إطلاقه لا يخلو عن إشكال ، إلّا أنّه أحوط.
وأمّا الشقّ عليهما فلم ينقل الخلاف في جوازه من أحد عدا ما سمعته من الحلّي.
وهو ضعيف ، لما روي مستفيضا بطرق متعدّدة من شقّ العسكري عليهالسلام قميصه عند موت أبيه.
منها : ما عن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن أبي هاشم الجعفري ، قال : خرج أبو محمّد عليهالسلام في جنازة أبي الحسن عليهالسلام وقميصه مشقوق ، فكتب إليه ابن عون : من رأيت أو بلغك من الأئمّة عليهمالسلام شقّ
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٣٢٥ / ١٢٠٧ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب الكفّارات ، الحديث ١.