الحرمة ـ لتعبيرهما بنفي الجواز (١) ـ ضعيف ، ولا يبعد إرادتهما بذلك شدّة الكراهة ، والله العالم.
ثمّ إنّ مفاد الأخبار ـ كظاهر الأصحاب ـ إنّما هو كراهة الحضور حين الاحتضار لا بعد الموت بناء على أن يكون المراد من التلقين هو تلقين الشهادتين وغير هما ممّا يستحبّ حال الاحتضار ، لا التلقين بعد الدفن ، كما يؤيّده رواية علي ابن أبي حمزة ، وكذا سبق ذكره على حكم الغسل في رواية يونس ، بل فيها ـ كما تراها ـ التصريح بنفي البأس عن أن يليا غسله.
لكن عن الفقه الرضوي ـ بعد نفي البأس عن أن يليا غسله ويصلّيا عليه ـ قال : «ولا ينزلا قبره» (٢).
وعن الخصال بسنده عن جابر الجعفي عن جعفر عن أبيه (٣) عليهالسلام قال :«لا يجوز للمرأة الحائض والجنب الحضور عند تلقين الميّت لأنّ الملائكة تتأذّى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره» (٤).
إلّا أنّه صرّح في الحدائق والجواهر بعدم العامل بظاهر هذين الخبرين ، بل ظاهر كلام الأصحاب جواز إدخالهما قبره من دون كراهة (٥).
أقول : ومع ذلك لو قيل بالكراهة ، لهاتين الروايتين ، لكان أوفق بقاعدة التسامح ، والله العالم.
__________________
(١) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤١٠ ، وانظر : الهداية : ١٠٥ ، والمقنع : ٥٥.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٦٥.
(٣) في المصدر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام.
(٤) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٧٠ ، وانظر : الخصال : ٥٨٥ ـ ٥٨٦ / ١٢.
(٥) الحدائق الناضرة ٣ : ٣٧٠ ، جواهر الكلام ٤ : ٢٩.