السفينة ولم يقدر على الشط ، قال : يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء» (١).
وعن الفقه الرضوي «وإن مات في سفينة فاغسله وكفّنه وثقّل رجليه وألقه في البحر» (٢).
ويدلّ على الثاني صحيحة أيّوب بن الحرّ قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال : «يوضع في خابية ويوكأ رأسها وتطرح في الماء» (٣).
وأحسن وجوه الجمع بين الروايات حملها على التخيير بين الأمرين ، كما يساعد عليه الفهم العرفي ويشهد له فتاوى الأصحاب ، لكن وضعه في خابية ونحوها مع الإمكان أولى بل أحوط ، لاحتمال جري الأخبار الآمرة بالتثقيل مجرى الغالب من عدم تيسّر ستره في وعاء مستغنى عنه في البحر ، كما يؤيّده ما قد يقال من كونه أوفق باحترام الميّت وأنسب بحفظه من الحيوانات ، وإن كان الأقوى جواز الأمرين مطلقا ، لإطلاق أدلّتهما المقتصر في التصرّف في كلّ منهما بقرينة الآخر على الحمل على كون المأمور به من أفراد الواجب ، لا واجبا بالخصوص ، كما أنّ تخصيص الحجر في بعض تلك الروايات وكذا الخابية بالذكر ليس إلّا لذلك.
وربما مال أو قال بتعيّن الأخير غير واحد من المتأخّرين ، كصاحب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٤ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٤ ، الإستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٠ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الدفن ، الحديث ٤.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ٧١ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٧٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٦ ، الإستبصار ١ : ٢١٥ ـ ٢١٦ / ٧٦٢ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الدفن ، الحديث ١.