باطن الحبرة.
لكنّك عرفت أنّ الأولى بل الأحوط في مثل الفرض هو الاجتزاء بالحبرة عن اللفّافة ، وعدم زيادة لفّافة أخرى ، بل قضيّة الأصل وإطلاق بعض ما عرفت ـ كما يشعر به ظاهر المتن ـ جواز جعل اللفّافة باطن القميص ، لكن يخرج بذلك من كونها هي اللفّافة الواجبة التي يطلق عليها الإزار في عرف الفقهاء ، فيكون الإزار الواجب في مثل الفرض هو الحبرة ، وتكون اللفّافة ـ التي جعلها تحت القميص ـ هي الثوب الزائد الذي أثبتنا بالأدلّة المتقدّمة جوازه ، لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكيفيّة من مخالفة الاحتياط.
وقد ظهر لك بما أشرنا إليه أنّه لا يتوجّه الاعتراض على العبارة بظهورها في جواز جعل القميص فوق اللفّافة الواجبة ، مع أنّ الظاهر عدم جوازه حيث عرفت أنّ اللفّافة متى جعلت تحت القميص تخرج من كونها هي الواجبة ، ولا دليل على المنع من اتّخاذها بهذه الكيفيّة بعد أن كانت الحبرة قائمة مقامها في إسقاط الفرض وإن كان خلاف الاحتياط.
هذا ، مع أنّه لا يفهم من العبارة إلّا إرادة استحباب كون الحبرة فوق اللفّافة ، والقميص باطنها في مقابل ما لو جعل اللفّافة فوق الحبرة ، والقميص باطن الحبرة ، فلا وقع للاعتراض من أصله ، فليتأمّل.
(و) يستحبّ أن (يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه) أي الميّت ، وعن سلّار والصدوق في الهداية : واسم أبيه (١)
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٢٤ ، وانظر : المراسم : ٤٨ ، والهداية : ١٠٦ ، وكذا الهامش (٩) منها.