(وأنّه يشهد الشهادتين) أي : يكتب عليها أنّ فلانا يشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله (وإنّ ذكر) أي كتب النبيّ صلىاللهعليهوآله و (الأئمّة عليهمالسلام وعددهم إلى آخرهم) مقرّا بإمامتهم (كان حسنا) قطعا ، كما عن جملة من الأصحاب التصريح بجميع ذلك ، وعن جملة منهم التصريح بكتابتها على بعض دون بعض ، وعن جماعة الكتابة على الأكفان بقول مطلق (١).
وعن الغنية دعوى الإجماع (٢) على ما في المتن غير أنّه ترك ذكر الحبرة.
والظاهر أنّ من اقتصر على بعض المذكورات لم يرد به الخصوصيّة.
وكيف كان يكفي ما عرفت في استحبابها ، مضافا إلى معلوميّة رجحان التيمّن ، واستدفاع الكرب والعذاب بمثل هذه الفقرات الشريفة بجميع أنحاء التوسّلات التي لا ينبغي الارتياب في أنّ كتابتها على الكفن من أوضح أفرادها بشهادة العرف.
وما يتوهّم مانعا ـ من استلزامها الإهانة والتحقير ، لعدم الأمن من التلويث ـ مدفوع أوّلا : بأنّ تحقّقها بقصد التيمّن والتوسّل يمنع صدق المهانة والتحقير عليها بشهادة العقل والعرف ، بل هو تعظيم محض.
نعم ، الأحوط ترك كتابتها في بعض المواضع الغير المناسبة بنظر العرف ممّا يحكمون بمنافاتها للاحترام ، خصوصا مع كونها مظنّة للتلويث.
وثانيا : أنّه كفى دليلا على جوازها في الجملة ـ الذي به يندفع هذا التوهّم ، مضافا إلى الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة المحقّقة ، واشتهاره بين
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ٤ : ٢٢٢.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٢٢٢ ، وانظر : الغنية : ١٠٣.