الأصحاب استحباب لفّافتين زائدتين على الأثواب الثلاثة المفروضة. (١) انتهى.
بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه ، فإنّه قال ـ فيما حكي (٢) عنه ـ : والمستحبّ إن زاد على ذلك لفّافتان إحداهما حبرة وعمامة ، وخرقة يشدّ بها فخذاه ـ إلى أن قال ـ كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه. (٣) انتهى.
وعن الفقيه التصريح بذلك حيث قال : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفّافة سوى العمامة والخرقة ، فإنّهما لا تعدّان من الكفن ، ومن أحبّ أن يزيد زاد لفّافتين حتّى يبلغ الخمسة فلا بأس (٤). انتهى ، إلى غير ذلك من عبائرهم الظاهرة أو الصريحة في ذلك ، وقد تصدّى لنقل جملة منها في الحدائق (٥) وغيره.
والعجب من صاحب المدارك حيث نسب القول بعدم استحباب ما زاد على الثلاث إلى أبي الصلاح (٦) ، مع أنّ عبارته المحكيّة عنه صريحة في خلافه ، فإنّه قال ـ فيما حكي (٧) عنه ـ : يكفّنه في درع ومئزر ولفّافة ونمط ، ويعمّمه. ثمّ قال : والأفضل أن يكون الملاف ثلاثا إحداهنّ حبرة يمانيّة ، وتجزئه واحدة (٨). انتهى.
فالإنصاف أنّ القول باستحباب زيادة لفّافتين فضلا عن لفّافة حبرة لا يخلو
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٤ : ٢٩.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠٤.
(٣) الغنية : ١٠٢.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠٤ ، وانظر : الفقيه ١ : ٩٢ ـ ٩٣ ، ذيل الحديث ٤٢٠.
(٥) راجع : الحدائق الناضرة ٤ : ٢٨ ـ ٢٩.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ١٠١.
(٧) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى ١ : ٣٦٤.
(٨) الكافي في الفقه : ٢٣٧.