عن وجه ، خصوصا بعد البناء على المسامحة ، ولا ينافيها شيء من أخبار الباب ، كما ستعرفه.
مضافا إلى ما عن الفقه الرضويّ من الإشارة إلى ذلك ، حيث قال ـ فيما حكي (١) عنه ـ : ويكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع (٢) ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالسبع الثلاثة المفروضة ولفّافتان والعمامة وخرقة الفخذين.
وكيف كان فظاهر صحيحة زرارة ـ المعتضدة بما عرفت من الإجماعات المحكيّة وغيرها ـ إنّما هو استحباب خمسة أثواب عدا العمامة والخرقة ، فتكون زيادة حبرة على الأثواب المفروضة سنّة بمقتضى هذه الصحيحة وإن لم يفهم منها استحبابها بالخصوص ، لكن يكفي في ذلك فتوى الأصحاب ، كما هو ظاهر.
ولا ينافيها عدّ العمامة في صحيحة معاوية بن وهب من الخمسة التي يكفّن بها الميّت حيث قال : «يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه ، وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة يعتمّ بها» (٣) إذ لا شبهة في جواز عدّ العمامة والخرقة من أجزاء الكفن ببعض الاعتبارات ، ولا دلالة في هذه الصحيحة على أنّ ما زاد على هذه الخمسة بدعة ، وإنّما تدلّ الصحيحة الأولى على أنّ ما زاد على الخمس فمبتدع ، ولم يجعل العمامة منها ، بل قد أشرنا إلى أنّه يستشعر أو يستظهر من سائر الأخبار ـ ولو لأجل الاعتضاد بفهم أكثر الأصحاب ـ أنّ الخرقة أيضا خارجة من هذه الخمسة.
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٠ و ٣١.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٨٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، التهذيب ١ : ٣١٠ / ٩٠٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٣.