ويدلّ على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص : رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويّين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعليّ بن الحسين عليهالسلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» (١).
ولا يعارضها ـ كما أنّه لا يعارض الصحيحة المتقدّمة (٢) الدالّة على استحباب الزيادة ـ المستفيضة الناطقة بأنّ عليّا عليهالسلام كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب (٣) ، فإنّ الاقتصار في كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله على الأثواب الثلاثة لا ينفي استحباب ما زاد بحيث يعارض القول ، لجواز أن يترك هذا المستحبّ لغرض أهمّ منه.
نعم ، ينافيها ظاهرا مبالغة الإمام عليهالسلام ـ في حسنة الحلبي ، المتقدّمة (٤) ـ في تكفينه في ثلاثة أثواب ، بل يظهر منها كون الزيادة مذهبا للعامّة ، فتترجّح هذه الرواية حينئذ على معارضاتها الدالّة على استحباب الزيادة لذلك.
ولا يسمع في مقابلتها شهادة المحقّق والعلّامة ـ على ما حكي عنهما ـ باتّفاق العامّة على نفي استحباب الزائد (٥) ، فإنّ شهادتهما إنّما تقبل بالنسبة إلى عصر هما الذي انحصر فيه أقوال العامّة في أربعة ، لا بالنسبة إلى زمان الباقر عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ / ٧٤٢ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٥.
(٢) في ص ٢٧٩ ، وهي صحيحة زرارة.
(٣) راجع : الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ١١ و ١٧ و ١٩ ، والفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٨٣.
(٤) في ص ٢٧٨.
(٥) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٠٣ ، وانظر : المعتبر ١ : ٢٨٢ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ١٠ ، ذيل المسألة ١٥٩.