الخارجي ، يفهم من هذه الرواية أنّه من أجزاء الكفن ، وأنّه ليس كالعمامة ، فليس في شيء من الأخبار المتقدّمة إشعار باعتبار كون الأثواب الثلاثة شاملة لجميع الجسد.
وأمّا قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ثلاثة أثواب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه» على ما رواه في التهذيب (١) فلا ينهض دليلا لإثبات مدّعاه بعد ما عرفت ما فيه من التشويش وقوّة احتمال اشتماله على السقط ، مضافا إلى عدم صلاحيّة جعل كلمة «تامّ» صفة للأثواب كي يصلح دليلا له.
نعم ، ربما يشهد له حسنة حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : فالكفن ، قال : «تأخذ خرقة وتشدّ بها سفله وتضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ثمّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن» (٢) فإنّ المتبادر من اللفّافة إرادة الثوب الشامل ، والبرد أيضا كذلك.
لكن لا يبعد أن يكون المراد باللفّافة الإزار ، فإطلاق اللفّافة عليه باعتبار كونه يلفّ على معظم البدن ، كما يؤيّد إرادته قوله عليهالسلام : «وبرد يجمع فيه الكفن» فإنّه يشعر بعدم كون اللفّافة شاملة.
وعلى تقدير تسليم ظهورها في إرادة الثوب الشامل فلا بدّ من تأويلها أمّا بتقييدها بالإزار وحمل البرد على الاستحباب ، كما سيأتي التكلّم فيه ، أو طرحها ، إذ لا يصلح مثل هذه الرواية لمعارضة ما عرفت خصوصا بعد إعراض الأصحاب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٤ ، وفيه : «ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ».
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٥ ، الإستبصار ١ : ٢٠٥ / ٧٢٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.