وفيه : أنّه لا تنافي هذه الروايات كون أحد الأثواب الثلاثة المئزر ، فإنّه يطلق عليه الثوب لغة وعرفا وشرعا ، بل قد سمعت في صحيحة (١) معاوية بن عمّار «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كفّن في ثوبي إحرامه» المعلوم كون أحدهما الإزار ، فيعرف من ذلك أنّ المراد بالأثواب الثلاثة التي وردت في الأخبار المستفيضة من «أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كفّن فيها» كان أحدها الإزار ، فيكون ما دلّ على اعتبار الإزار مبيّنا لما في هذه الأخبار من الإجمال.
ودعوى أنّ المتبادر من الأثواب كونها شاملة ، ممنوعة أشدّ المنع ، خصوصا مع عدم كون أغلب الأخبار مسوقا لبيان تفصيل الثياب ، بل الظاهر أنّ أغلبها مسوقة لبيان عدم اعتبار الأزيد ، كما يزعمه العامّة على ما يظهر من بعض (٢) الأخبار.
نعم ، بقرينة العهد وكذا المناسبة الظاهرة يفهم اعتبار كونها شاملة في الجملة ، لا كون كلّ منها كذلك ، وليس في قوله عليهالسلام في حسنة الحلبي : «وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد» (٣) إشعار بذلك فضلا عن الدلالة ، فإنّ الإزار أيضا يلفّ به الجسد.
نعم ، لو أمر بلفّ الجسد في شيء ، يتبادر منه إرادة الشمول ، وهذا بخلاف ما لو كان للكفن كيفيّة معهودة.
وقيل : إنّ ما يلفّ به الجسد من الكفن ، فإنّه لو كان الإزار من أجزائه
__________________
(١) تقدّمت الصحيحة في ص ٢٣٥.
(٢) وهي حسنة الحلبي ، المتقدّمة في ص ٢٣٦.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٢٣٦ ، الهامش (٣).