من أنّه يكفّن الميّت في ثلاثة أثواب :كموثّقة سماعة ، المتقدّمة (١).
ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي جعفر عليهالسلام ، قال : «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأمّا النساء ففريضته خمسة أثواب» (٢).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كتب أبي في وصيّته أن أكفّنه بثلاثة أثواب ، أحدها : رداء له حبرة كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل ، قال : وعمّمني بعد بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنّما يعدّ ما يلفّ به الجسد» (٣).
وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «كفّن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة وثوبين أبيضين صحاريّين» (٤).
وصحيحة زرارة ، المتقدّمة (٥) التي اضطرب متنها.
قال في المدارك ـ بعد نقل الأخبار المتقدّمة ـ : وبالجملة ، فالأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ، ولا معارض لها ، فتعيّن العمل بها (٦). انتهى.
__________________
(١) في ص ٢٢٤.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ١٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب التكفين ، الحديث ٣.
(٥) في ص ٢٢٤.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ٩٤.