قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليهالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» (١).
وما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآله اللّذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار ، وفيهما كفّن» (٢).
وستعرف إن شاء الله أنّ أحد ثوبي الإحرام : الإزار الذي هو بمعنى المئزر ، لكن لقائل أن يقول : لا ملازمة بين كون الإزار أحد ثوبي الإحرام والاتّزار به حال التكفين ، فمن الجائز كونه كبيرا صالحا لأن يشمل جميع الجسد ويستعمل في الكفن كذلك ، إلّا أنّه يصلح مؤيّدا لتعيين المراد بالإزار في سائر الأخبار ، كما أنّ سائر الأخبار تصلح مبيّنة لكيفيّة استعماله في التكفين من كونه بهيئة الإزار لا اللفّافة ، كما يؤيّده ما في بعض الروايات من «أنّ الميّت بمنزلة المحرم» (٣).
فالإنصاف ـ بعد ملاحظة مجموع الأخبار وفتاوى الأصحاب وعمل المتشرّعة ـ لا مجال للتشكيك في كون المئزر أحد الأثواب الثلاثة ، وعلى تقدير الشكّ فالأصل عدم وجوب ستر سائر البدن بالثوب الذي عبّر عنه بالإزار في الأخبار.
نعم ، لا يتعيّن بالأصل اعتبار خصوص المئزر ، كما هو ظاهر.
وعمدة مستند صاحب المدارك ومن تبعه : ما ورد في الأخبار المستفيضة
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٩ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الإستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ / ٧٤٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التكفين ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ / ٩٧٥ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التكفين ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٧ (باب كراهية تجمير الكفن ..) الحديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ٥.