المقاصد نسبته إلى الأصحاب (١). وفي الجواهر : لم أعثر فيه على مخالف (٢).
لكن عن جملة من متأخّري المتأخّرين التردّد فيه (٣) ، بل منعه ، نظرا إلى انحصار مدركه المعتدّ به بنقل الإجماع الذي ليس بحجّة.
وربما يستدلّ له : بقاعدة الميسور ، والاستصحاب.
وفيهما ما لا يخفى ، فإنّ من شرطهما اتّحاد الموضوع المشكوك حكمه مع المتيقّن ولو بمسامحة عرفيّة كي يصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان الشكّ أنّه إبقاء المتيقّن وأنّه ميسور المتعذّر.
ونظير الاستدلال بهما في الضعف الاستدلال له بقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٤) وقوله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٥) فإنّ مقتضاه صحّة بعض الغسل حال التعذّر الذي هو خلاف الإجماع ، لا غسل البعض.
وأول الثاني إلى الأوّل لدى التحليل لا يجدي في استفادة حكمه من الدليل عند انتفاء موضوع الحكم الأوّل عرفا ، فلو أريد الاستصحاب في مثل المقام ، فليستصحب عدم تأثير غسل البعض في رفع حدثه وخبثه وعدم وجوب غسله منفردا حال اتّصاله بسائر الأجزاء على تقدير تعذّر غسل ما عداه ، لا الوجوب الغيريّ الثابت له حال التمكّن المعلوم انتفاؤه.
__________________
(١) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٥٧.
(٢) جواهر الكلام ٤ : ١٠٤.
(٣) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٠٤.
(٤) غوالي اللآلي ٤ : ٥٨ / ٢٠٧.
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ / ٤١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٦.