ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كره أن يقصّ من الميّت ظفر أو يقصّ له شعر أو تحلق عانته أو يغمز له مفصل» (١).
وعلى ذلك يحمل النهي فيما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه» (٢).
وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم ظفره ، قال : «لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه» (٣).
وفي خبر أبي الجارود أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتوفّى أتقلّم أظافيره وينتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض؟ فقال : «لا» (٤).
لكنّ الإنصاف أنّ صرف هذه الأخبار عن ظاهرها مشكل ، ولفظ «الكراهة» الواقعة في الخبرين الأوّلين لا يصلح قرينة لذلك ، فإنّها كثيرا مّا تستعمل في الأخبار في غير المعنى المصطلح ، بل يراد منها ما لا ينافي الحرمة ، كما هو مقتضى حقيقتها عرفا ولغة ، ولذا قال شيخنا المرتضى رحمهالله : والإنصاف أن ليس للأخبار
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٦ (باب كراهية أن يقصّ من الميّت ظفر أو شعر) الحديث ٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٥ (باب كراهية أن يقصّ من الميّت ظفر أو شعر) الحديث ١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٦ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٩٢ / ٤٢٠ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٩.