ولا تخلع ثوبه» (١).
ويحتمل أيضا إرادة الاستحباب من أغلب تلك الأخبار بل جميعا ، كما يؤيّده اقتران ذوات المحرم في بعض تلك الأخبار مع الزوجة التي عرفت أنّ الأقوى أنّ غسلها من وراء الثياب ليس إلّا على وجه الاستحباب ، فعند قيام هذه الاحتمالات المؤيّدة بالشواهد الداخليّة والخارجيّة يشكل ارتكاب التأويل أو الطرح في الأخبار الدالّة على عدم الوجوب ، لأنّ حمل الأخبار ـ الظاهرة في الوجوب ـ على الاستحباب أو المحامل الأخر أهون من طرح هذه الروايات أو تأويلها ، فما في المدارك وغيره من عدم الوجوب هو الأقوى وإن كان الأوّل أحوط.
وأحوط منه ترك المرأة مسّ جسد من تغسّله من محارمها بأن تلفّ على يديها خرقة ، لحسنة عبد الله بن سنان أو صحيحته ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به وتلفّ على يديها خرقة» (٢).
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها الوجوب لكنّها لا تصلح لتقييد المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان ، المنصرفة إلى الكيفيّة المتعارفة ، مع معارضتها برواية عمرو بن خالد ، المتقدّمة (٣) المصرّحة بجواز المسّ ، فيجب حملها على الاستحباب ، أو تأويلها بما لا ينافي غيرها.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٨٧ ، الهامش (٦).
(٢) التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٦ ، الإستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٦ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٦.
(٣) في ص ٨٧ ـ ٨٨.