مرّ ، ولكن من وراء الثياب محافظة على العورة (١). انتهى ، لإطلاق بعض الأخبار وظهور بعض بل صراحته في العدم إلّا بالنسبة إلى العورة.
كقوله عليهالسلام في صحيحة منصور : «نعم ، وامّه وأخته ونحو هما يلقي على عورتها خرقة» (٢) فإنّه كالصريح في عدم الوجوب إلّا في العورة.
وقوله عليهالسلام في رواية عمرو بن خالد ، المتقدّمة (٣) : «يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّا» فإنّ الظاهر أنّ التوزير مع التجرّد ، لا مع الثياب.
وقوله عليهالسلام في رواية زيد الشحّام ، المتقدّمة (٤) في حكم المرأة : «وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» فإنّ ظاهرها أنّ المحرّم إنّما هو النظر إلى العورة لا إلى سائر البدن ، فيحتمل قويّا أن يكون شدّة الاهتمام بكونه من وراء الثوب في سائر الأخبار للمحافظة على العورة ، كما أشير إليه في العبارة المتقدّمة (٥) عن الذكرى.
ويشهد له ما في ذيل هذه الرواية في حكم الرجل «وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته».
ويحتمل أن يكون النهي عن خلع الثوب والأمر بالغسل من فوق الثياب في بعض تلك الأخبار لأجل المحافظة عن نظر الأجانب ، كما يستشعر ذلك من قوله عليهالسلام في موثّقة سماعة : «تغسّله امرأة ذات محرم وتصبّ النساء عليه الماء
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٦٤ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٠٧.
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ٦٠ ، الهامش (٤).
(٣) في ص ٨٧ ـ ٨٨.
(٤) في ص ٦٢.
(٥) آنفا.