عليه الإجماع مستفيضا من أنّه لو سقط من الميّت شيء بنفسه أو بمسقط جعل في كفنه ودفن. وعن بعضهم التصريح في معقد إجماعه بوجوب تغسيله أيضا (١). وعن بعضهم الاقتصار على ذكر دفنه معه (٢). ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ : مرسلة ابن أبي عمير ، المتقدّمة (٣) ، فيستكشف من ذلك أنّ هذه الأجزاء من الميّت كسائر أعضائه ، فيستبعد إذن الشارع في فصلها عن بدنه.
وكيف كان فمقتضى إطلاق النصوص والفتاوى بل صريح بعضهما : عدم الفرق بين كون الأظفار طويلة أو قصيرة ، كما أنّ مقتضى إطلاقهما : عدم الفرق بين ما لو كان الوسخ تحتها أو لم يكن ، كما عن المنتهى (٤) التصريح به ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع على عدم جواز تنظيفها عن الوسخ بالخلال (٥).
وفي رواية الكاهلي : «ولا تخلّل أظفاره» (٦).
ومع ذلك حكي عن التذكرة أنّه ينبغي إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود ليّن ، وإن شدّ عليه قطنا ، كان أولى (٧).
ودفعه في محكيّ (٨) الذكرى بإجماع الشيخ ورواية الكاهلي.
__________________
(١) الحاكي هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٠٣ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٢٢ ، المسألة ١٥٧ ، وكذا نهاية الإحكام ٢ : ٢٥٠.
(٢) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكراهة ١ : ٤٣٥ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٧٧.
(٣) في ص ٢١٧.
(٤) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٥٨ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٣١.
(٥) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٤٣٥ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٤ : ١٥٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ٦٩٥ ، المسألة ٤٧٨.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص ٢١٥ ، الهامش (٩).
(٧) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٩٥ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ٣٨٩ ، الفرع «د».
(٨) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٩٥ ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٤٩.