الإجماع عليه (١).
ويشهد له إطلاق حسنة أبان بن تغلب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :«الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنّه صلّى عليه» (٢).
ونحوه في ذلك خبره الآخر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟ قال : «يدفن كما هو في ثيابه إلّا أن يكون به رمق» (٣) الحديث.
ومضمر أبي خالد ، قال : «اغسل كلّ الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غسّل وإلّا فلا» (٤).
ولا ينافي هذه الإطلاقات ما في جملة من الأخبار من إثبات هذا الحكم للشهيد بناء على اعتبار إذن الإمام أو نائبه في مسمّاه ـ كرواية أبي مريم عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه» (٥) ورواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٤ : ٨٧ ، وانظر : الغنية : ١٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٩.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٧ ، الإستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٢١١ / ٣ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧١ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.