يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولا (١).
ويدلّ عليه جملة من الأخبار التي تقدّم نقلها في مبحث الغسل.
منها : صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : «نعم في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ، ويدفن كما هو» (٢) الحديث.
ورواية أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟ قال : «يدفن كما هو في ثيابه» (٣) الحديث ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب.
وظاهرها بل كاد أن يكون صريحها ـ كصريح الفتاوى ـ أنّه لا ينتزع منه شيء من ثيابه.
نعم ، حكي عن الإسكافي والمفيد وسلّار وابن زهرة إيجاب نزع السراويل ، وعن الأوّل : تقييده بما إذا لم يصبها الدم (٤).
والروايات حجّة عليهم.
ودعوى عدم صدق الثوب عليها واضحة المنع.
نعم ، قد يشهد لهم في الجملة خبر زيد بن عليّ عن آبائه قال : قال
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣١٢.
(٢) الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٤. من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٠ / ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ / ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٦٩ ، الإستبصار ١ : ٢١٤ / ٧٥٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٤) المقنعة : ٨٤ ، المراسم : ٤٥ ، الغنية : ١٠٢ ، مختلف الشيعة ١ : ٢٣٩ ، المسألة ١٨٠ ، والحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها ٤ : ٣٧٢ ، وانظر أيضا كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣١٥.