وخبر [الفضل بن] (١) عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن [غسل] (٢) الميّت ، فقال : «أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسّله» (٣) الحديث.
وخبر معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد الله عليهالسلام أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه بالأشنان ثمّ أغسل رأسه بالسدر (٤) ، الحديث.
وفي خبر علاء بن سيابة ـ الوارد في من قتل في معصية الله ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إذا قتل في معصية الله يغسل أوّلا منه الدم ثمّ يصبّ عليه الماء صبّا» (٥) الحديث.
وفي رواية الكاهلي (٦) «ثمّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض ثلاث غسلات» (٧) الحديث.
لكن هذه الرواية ظاهرها أنّ الأمر بغسل الفرج ثلاثا قبل كلّ واحدة من الغسلات الثلاث من باب التعبّد ، فهي غير صالحة للاستدلال ، لكنّها غير خالية عن
__________________
(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من «استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار» ٣ : ٤٠٨. وفي المصدر بدل «الفضل بن عبد الملك» : «أبو العباس». وهو كنيته.
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٩.
(٤) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.
(٥) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٦) في الطبعة الحجريّة : «الكافي» بدل «الكاهلي».
(٧) الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ ـ ٢٩٩ / ٨٧٣ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.