التأييد.
وأمّا الروايتان الأوليان وإن كان ظاهر هما ذلك لكن يفهم منهما وجوب إزالة النجاسة ، كما هو صريح الرواية الثالثة.
ويدلّ عليه أيضا : الأخبار المتقدّمة (١) في غسل الجنابة ، الدالّة على وجوب إزالة النجاسة قبله بضميمة الأخبار المستفيضة الواردة في هذا الباب ، الدالّة على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة (٢) ، بل يفهم من جملة منها أنّه عينه (٣).
لكنّك عرفت في مبحث الجنابة أنّ الأظهر إنّما هو وجوب إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل غسل ذلك العضو لا قبل الشروع في الغسل مطلقا حتى تكون طهارة البدن قبل الشروع في الغسل شرطا تعبّديّا في صحّة الغسل.
وما ورد في الأخبار ممّا يوهم ذلك كالأمر بغسل اليدين والفرج وما أصابه القذر من البدن قبل الغسل جار مجرى العادة لا يفهم منها أزيد من اشتراط طهارة المحلّ وعدم الاجتزاء بصبّة واحدة للغسل وإزالة النجاسة ، ومقتضاه ليس إلّا وجوب تقديم الإزالة على غسل العضو لا على أصل الغسل ، وقضيّة كون هذا الغسل مثله أو عينه ليس إلّا ذلك.
والأخبار الخاصّة الواردة في هذا الباب أيضا كالروايات المتقدّمة لا يكاد يفهم منها أزيد من ذلك.
لكن ربما يتراءى في بادئ النظر من كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد
__________________
(١) راجع ج ٣ ، ص ٣٨٦.
(٢) منها : ما في التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ / ٧٣٢ ، والوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٦١ ـ ١٦٣ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.