الحكم إنّما هو من أجزاء المقتضي لإيجاب الدفن ، وليست علّة تامّة بحيث يدور مدارها الحكم.
وأمّا دعوى ظهور اتّفاقهم في عدم وجوب الانتظار به إلى هذا الحدّ لتجهيزاته الواجبة ، بل عدم جوازه ، وهو ينافي الجواز لتحصيل أمر مستحبّ ، ففيها ـ بعد التسليم ـ : أنّه إن كان مستندهم في ذلك كون الانتظار به إلى هذا الحدّ هتكا لحرمته ، فلا اعتداد باجتماعهم على الحكم ، بل يدور الحكم مدار المستند الذي أجمعوا عليه ، وقد عرفت أنّ تحقّق عنوان الهتك في كثير من الموارد فضلا عن خصوص المقام ممنوع ، بل عدمه محقّق ، والشاهد عليه العرف.
وإن كان مستندهم أمرا وراء ذلك ، فليقتصر على مورد تحقّق الإجماع من عدم الانتظار به لسائر التجهيزات ، لا للدفن في أفضل الأمكنة.
ودعوى أنّ المستفاد من ذلك عدم جواز الانتظار به إلى هذا الحدّ مطلقا ولو لم يكن منافيا للاحترام ، غير مسموعة.
نعم ، لو ادّعى مدّع الإجماع على عدم الوجوب في مثل الفرض لتجهيزاته الواجبة لا عدم الجواز ، لم يكن بعيدا عن الصواب ، وهو لا ينافي المطلوب ، كما هو واضح.
ونظير هذه الدعاوي في الضعف ما قد يقال من أنّ المستفاد من أدلّة الدفن وجوب دفن الميّت مطلقا بمعنى كونه مستورا تحت الأرض إلّا في المدّة التي لا بدّ منها لتجهيزاته بحسب المتعارف ، وما نحن فيه خارج من ذلك.
وفيه : أنّه لو تمّ ذلك ، لاقتضى عدم جواز النقل الموجب لتأخير الدفن مطلقا ، سواء كان مؤدّيا إلى فساد الميّت أم لا ، وقد صرّح القائل بخلافه واعترف