أبي الصلاح وظاهر المفيد وابن البرّاج ، للأمر به في جملة من الأخبار :
منها : رواية عبد الله بن عبيد ، المتقدّمة (١).
ومنها : خبر حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ وضوء الصلاة» (٢) الحديث.
ومرسلة أبي خيثمة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ أبي أمرني أن أغسّله إذا توفّي ، وقال لي : اكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع ، فقل لهم :هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله» ثمّ قال : «تبدأ فتغسل يديه ثمّ توضّئه وضوء الصلاة ثمّ تأخذ ماء وسدرا» (٣) الحديث.
وقد يستدلّ له أيضا : بعموم قوله عليهالسلام : «كلّ غسل معه وضوء إلّا غسل الجنابة» (٤).
وفيه : أنّ المقصود بهذه الرواية إمّا بيان عدم الاجتزاء بما عدا غسل الجنابة من الأغسال عن الوضوء الواجب للصلاة ونحوها ، فهو أجنبيّ عن المقام ، أو المقصود بها بيان استحباب الوضوء تعبّدا قبل كلّ غسل ، كما تقدّم الكلام فيه في غسل الحيض ، فلا يكون دليلا للوجوب ، بل هو ممّا يؤيّد حمل الأخبار المتقدّمة
__________________
(١) في ص ١٨٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٩ ، الإستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٣ / ٨٨٣ ، الإستبصار ١ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ / ٧٣٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٤) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.