الوجه والكفّين والقدمين ، فيجوز أن تكون مكشوفة (١). انتهى.
أقول : أمّا الأخبار الدالّة عليها فمنها : صحيحة الحلبي ، المتقدّمة (٢) الدالّة على أنّه يغسّلها من وراء الثوب ولا ينظر إلى شعرها و [لا] إلى شيء منها ، وظاهرها ـ بقرينة النهي عن النظر إلى شيء منها ـ إرادة ثوب يستر جميع بدنها ، اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها عن الوجه والكفّين والقدمين. وفيه تأمّل.
نعم ، ما ذكره من حمل الثياب على المتعارف يتّجه في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها ممّا أطلق فيها لفظ الثياب ، وقال فيها بعد أن سئل عن أنّ الرجل يغسّل امرأته؟ : «نعم من وراء الثياب» (٣) مع إمكان أن يقال : إنّ المتبادر من هذه الروايات أيضا ليس إلّا إرادة غسلها مستورة من دون أن ينظر إلى شيء منها.
وكيف كان ففي جملة من الأخبار اقتصر على ذكر القميص أو الدرع.
ففي صحيحة الحلبي ، الأولى : «يدخل زوجها يده تحت قميصها» (٤).
وفي روايته المذكورة أخيرة قال : «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق» (٥).
وفي موثّقة سماعة «يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣٨٩ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٣٦٠.
(٢) في ص ٦٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ ، الإستبصار ١ : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٦٩٠ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ ، الإستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٣.
(٥) الكافي ٣ : ١٥٨ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٣ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٢ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٨.