فيغسّلها» (١).
وفي صحيحة أبي الصباح «وإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع» (٢).
إلى غير ذلك من الروايات.
فيحتمل أن يكون المراد بهذه الروايات أيضا غسلها من وراء ثيابها المتعارفة ، وتخصيص القميص أو الدرع بالذكر ، لاشتماله على معظم البدن.
ويحتمل أن يكون المراد خصوص القميص أو ما هو بمنزلته ، فلا ضير في كون الرأس ـ كالوجه والكفّين والقدمين ـ مكشوفا ، كما يؤيّده ما في رواية زيد الشحّام «وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته» (٣) فإنّ ظاهرها إرادة خصوص القميص كي لا تنظر إلى عورته.
ويؤيّد ذلك ما رواه في عكس الفرض من قوله عليهالسلام : «فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها» (٤).
وكيف كان فالأمر على ما اخترناه من الاستحباب سهل ، فإنّ الأفضل ستر جميع البدن ، ودونه في الفضل التغسيل في القميص ونحوه ، وأدون منه ستر خصوص العورة ، بل لا يخلو وجوبه عن وجه ، كما عرفته فيما سبق.
وأمّا على القول بالوجوب فالجمع بين الأخبار على وجه لا يستلزم طرح شيء منها في غاية الإشكال ، كما لا يخفى على المتأمّل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥٨ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٢ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩١ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، الإستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، الإستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ٧.