انتهى.
أقول : استفادة وجوب تغسيل موتاهم أو الصلاة عليها أو نحو هما في الفروض التي لا مدخليّة لها بأمور المعاشرة ـ كما لو مات أحدهم في مفازة لم يطّلع عليه إلّا آحاد من المسلمين بحيث لم يترتّب على غسله إلّا أداء التكليف فيما بين العبد وبين ربّه ـ من تلك الأدلّة في غاية الإشكال ، بل في حيّز المنع ، بل لا يبعد دعوى دلالة جملة من الأخبار الصادرة عن الأئمّة عليهمالسلام على خلافه ، فإنّ غاية ما يمكن استفادته من تلك الأدلّة إنّما هو وجوب المعاملة معهم معاملة المسلمين صورة من جهة المداراة معهم لدفع شرّهم أو جلب قلوبهم إلى الإيمان ، أو توقّف انتظام أمر المعاش عليه ، أو غير ذلك من الفوائد المترتّبة على حسن المعاشرة ، لا أنّه يجب علينا ترتيب آثار كونهم مسلمين في الواقع ، وإلّا لكان الواجب علينا السعي في تغسيلهم غسل أهل الحقّ ، وهو خلاف ما صرّح به جملة من الأصحاب ، فالإنصاف أنّ القول بوجوب غسلهم من حيث هو لو لا الإجماع مشكل.
نعم ، ربما يجب من باب المماشاة والتقيّة وحسن المعاشرة ونحوها ، لا لكونه غسل الميّت من حيث هو ، ولذا لا ينبغي الإشكال في أنّ الواجب إنّما هو تغسيلهم غسل أهل الخلاف إلزاما لهم بما في مذهبهم ، إذ لا يترتّب على تغسيلهم غسل أهل الحقّ شيء من الفوائد المقصودة من الأمر بتغسيلهم ، اللهمّ إلّا أن تتوقّف المداراة وحسن المعاشرة والتوقّي من شرّهم عليه.
نعم ، لا ينبغي الاستشكال في أنّه يستفاد من تلك الأخبار أنّه لو تحقّق غسلهم في الخارج على ما يقتضيه مذهبهم سواء كان بفعلنا أو بفعلهم ، يترتّب