الفساد.
مضافا إلى مخالفته لظاهر النصوص والفتاوى من استناده إلى الفاعل لا الآمر ، بل إشعارها أو دلالتها على عدم اشتراطه بصدوره بأمر من المسلمين وإن أمكن أن يقال : إنّ الشرط على تقدير شرطيّته حاصل غالبا ، فلا حاجة إلى بيانه ، فلم يبق للكلام ظهور في نفي اعتباره إلّا من حيث ظهوره في كون ما يوجده الكافر بنفسه غسلا ، فوجب أن لا تكون نيّة المسلم من مقوّمات ماهيّته كما يزعمه الموجّه.
نعم ، ربما يستشعر ذلك في بادئ الرأي من التقييد الواقع في بعض الفتاوى ، كمعقد إجماع التذكرة من اشتراط حضور الأجانب من المسلمين والمسلمات فيأمرون الكافر بالاغتسال أوّلا ثمّ يعلّموه كيفيّة غسل المسلمين فيغسّل (١).
لكنّ التأمّل فيه يعطي ظهوره في خلافه وكونه جاريا مجرى العادة ، وعلى تقدير الاشتراط فهو شرط خارجيّ تعبّدي منشؤه الاقتصار على مورد النصّ ، لا توقّف ماهيّة الغسل الصادر من الكافر عليه من حيث صدوره بأمرهم وكونهم هم الفاعل بالتسبيب وكون الكافر بمنزلة الآلة.
وكيف كان فالأظهر عدم اشتراط هذا الشرط أيضا ، للأصل ، وليس حضور الأجانب في مورد الرواية إلّا كسائر الخصوصيّات ممّا لا مدخليّة له في الحكم الذي بيّنة الإمام عليهالسلام بقوله : «يغتسل النصارى ثمّ يغسّلونه».
فالأقوى أنّه لو غسّله النصرانيّ ابتداء لا بأمر من المسلمين بل
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦١ ، المسألة ١٣٠.