ويمكن دفع المنافاة بين الخبرين ، بأنّ المراد أنّ الوضع والأخذ إذا كان كلّ منهما مستلزما للدّخول واللّبث ودعت الضّرورة إلى أخذ ما وضعته سابقا جاز الأخذ دون الوضع ، وإذا لم يكن الوضع مستلزما للدّخول واللّبث وكان الأخذ غير مستلزم لهما جاز الوضع دونه.
(حَتَّى تَغْتَسِلُوا) : غاية النّهي عن القربان حال الجنابة.
(وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) : مرضا يخاف معه من استعمال الماء ، فإنّ الواجد له فاقده معه. أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه. وهذا التّقييد وكذا التّقييد الآتي مفهوم من قوله : «فلم تجدوا» لأنّه متعلّق بالجمل الأربع (١).
وفي مجمع البيان (٢) : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) قيل : نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا ولم يستطع أن يقوم فيتوضّأ.
فالمرض الّذي يجوز فيه التّيمّم ، مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف صاحبها من مسّ الماء ، عن ابن عبّاس وابن مسعود والسّدي والضّحّاك ومجاهد وقتادة.
وقيل : هو المرض الّذي لا يستطيع معه تناول الماء ولا يكون هناك من يناوله ، عن الحسن وابن زيد ، وكان الحسن لا يرخّص للجريح التّيمّم.
والمرويّ عن السّيّدين الباقر والصّادق ـ عليهما السّلام ـ جواز التّيمّم في جميع ذلك.
(أَوْ عَلى سَفَرٍ) : لا تجدونه فيه.
(أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ) : فأحدث بخروج الخارج من أحد السّبيلين ولم يجد ماء.
__________________
(١) في هامش الأصل : «ردّ على الفاضل الكاشي في ردّه على البيضاوي.» قال البيضاوي في أنوار التنزيل ١ / ٢٢١ بعد ذكر الآية : «مرضا يخاف معه من استعمال الماء. فانّ الواجد له كالفاقد ، أو مرضا يمنعه عن الوصول إليه.» وقال الفيض الكاشاني في الصافي ١ / ٤٢٠ ، بعد ذكر الآية :
«قيل : يعني مريضا يخاف على نفسه باستعمال الماء أو الوصول إليه.
أقول : لا حاجة إلى هذا التقييد لأنّ قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) متعلّق بالجمل الأربع وهو يشمل عدم التمكّن من استعماله. لأنّ الممنوع منه كالمفقود. وكذلك تقييد السفر بعدم وجدان الماء. وهما مستفادان من النصوص المعصومية ، ايضا.»
(٢) مجمع البيان ٢ / ٥٢.