«نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله» قال : يا رسول الله أفأضربه ، قال : «ما كنت ضاربا منه ولدك» (١).
(فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ).
وهذا أمر رشاد ، وليس بواجب ، أمر الولي بالإشهاد (٢) على دفع المال إلى اليتيم بعد البلوغ ليزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة.
واختلفوا فيما إذا ادّعى الوصيّ بعد بلوغ اليتيم (٣) أنّه دفع المال إليه هل يصدّق؟.
أو قال أنفقت عليه المال في صغره؟ فقال مالك والشّافعيّ : لا يصدّق.
وقال أبو حنيفة : «يصدّق».
قوله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً).
في «كفى» قولان :
أحدهما : أنّها اسم فعل.
والثاني ـ وهو الصّحيح ـ أنها فعل ، وفي فاعلها قولان :
الأول : وهو الصّحيح أنّه المجرور بالباء ، والباء زائدة فيه وفي فاعل مضارعه نحو : (أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ) [فصلت : ٥٣] باطّراد فقال أبو البقاء (٤) : زيدت لتدلّ على معنى الأمر إذ التقدير : اكتف بالله ، وهذا القول سبقه إليه مكي والزّجاج فإنه قال : دخلت الباء في الفاعل ؛ لأن معنى الكلام الأمر أي : الباء ليست بزائدة ، وهو كلام غير صحيح ؛ لأنه من حيث المعنى الذي قدّره يكون الفاعل هم (٥) المخاطبين ، و «بالله» متعلّق به ، ومن حيث كون «الباء» دخلت في الفاعل يكون الفاعل هو الله تعالى ، فيتناقض. وفي كلام ابن عطية نحو من قوله أيضا فإنه قال : «بالله» في موضع رفع بتقدير (٦) زيادة الخافض ،
__________________
(١) أخرجه ابن حبان (٦ / ٢٢٠) رقم (٤٢٣٠) والطبراني في «المعجم الصغير» (١ / ٨٩) وابن عدي في «الكامل» (٤ / ١٣٩٠) ومن طريقه البيهقي (٦ / ٤) من طريق معلى بن مهدي ثنا جعفر بن سليمان عن أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا.
وقال ابن عدي : لا أعرفه إلا من هذا الطريق وهو غريب ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان.
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨ / ١٦٣) وقال : رواه الطبراني في الصغير وفيه معلى بن مهدي وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢١٦) وعزاه لابن حبان وحده وأخرجه البيهقي (٦ / ٤) مرسلا عن الحسن العرني.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢١٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه.
(٢) في ب : بالإرشاد.
(٣) في أ : لليتيم.
(٤) ينظر : الإملاء ١ / ١٦٨.
(٥) في أ : ضمير.
(٦) في أ : يتقدر.