لفسد التركيب ، وأما في الآية فتقدير «أن» بعد «لا» صحيح ، فإنّ التقدير يصير : لا يحلّ لكم إرث النساء كرها ولا عضلهن ، ويؤيّد ما قلته ، وما ذهب إليه ابن عطيّة قول الزمخشريّ فإنّه قال : فإن قلت : تعضلوهنّ ما وجه إعرابه؟ قلت : النّصب عطفا على (أَنْ تَرِثُوا) و «لا» لتأكيد النّفي أي : «لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن» فقد صرّح الزمخشري بهذا (١) المعنى وصرّح (٢) بزيادة «لا» التي جعلها الشيخ خلاف الظاهر ، وفي الكلام حذف تقديره : «ولا تعضلوهن من النكاح» إن كان الخطاب للأولياء ، أو : لا تعضلوهن من الطلاق ، إن كان الخطاب للأزواج.
وهو قول أكثر المفسرين.
وقيل : [هو](٣) خطاب الوارث الزّوج بحبس الزّوجة حتى تردّ الميراث.
قال ابن عطيّة (٤) : هذا في الرّجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر فنهاه الله عن ذلك.
وقيل : الخطاب عامّ في الكلّ.
قوله : (لِتَذْهَبُوا) اللام متعلّقة ب (تَعْضُلُوهُنَ) والباء في «ببعض» فيها وجهان :
أحدهما : أنّها باء التّعدية (٥) المرادفة لهمزتها أي : لتذهبوا بما آتيتموهن.
والثاني : أنها للمصاحبة ، فيكون الجارّ في محلّ نصب على الحال ، ويتعلّق بمحذوف أي : لتذهبوا مصحوبين ببعض ، و «ما» موصولة بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، وعلى التقديرين فالعائد محذوف ، وفي تقديره إشكال تقدّم الكلام عليه في البقرة عند قوله : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) [البقرة:٣].
قوله : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ) في هذا الاستثناء قولان :
أحدهما : أنه منقطع فيكون (أَنْ يَأْتِينَ) في محلّ نصب.
والثّاني : أنّه متّصل وفيه حينئذ ثلاثة أوجه :
أحدها : أنّه مستثنى من ظرف زمان عام تقديره : «ولا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إتيانهن بفاحشة».
والثّاني : أنّه مستثنى من الأحوال العامّة ، تقديره : ولا تعضلوهن في وقت (٦) من الأوقات (٧) إلّا في حال إتيانهن بفاحشة ، والمعنى لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى
__________________
(١) في أ : لهذا.
(٢) في ب : وخرج.
(٣) سقط في ب.
(٤) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٢٧ ، وفي ب : ابن عباس.
(٥) في أ : التعددية.
(٦) في ب : حال.
(٧) في ب : الأحوال.